المرجو منكم إخواني الأفاضل و أخواتي الفضليات التسجيل معنا و مشاركتنا بما تفيض به أقلامكم
مرحبا بكم أخي الفاضل / أختي الفاضلة تشرفنا زيارتكم و نرجو أن تقضوا معنا أمتع الأوقات و اللحظات كما نرجو من سيادتكم التسجيل معنا إن لم تتسجلوا بعد و بارك الله فيكم أخي الفاضل / أختي الفاضلة

قل : " لا إلاه إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين "

لا تنسونا من صالح دعائكم أخي الفاضل / أختي الفاضلة
المرجو منكم إخواني الأفاضل و أخواتي الفضليات التسجيل معنا و مشاركتنا بما تفيض به أقلامكم
مرحبا بكم أخي الفاضل / أختي الفاضلة تشرفنا زيارتكم و نرجو أن تقضوا معنا أمتع الأوقات و اللحظات كما نرجو من سيادتكم التسجيل معنا إن لم تتسجلوا بعد و بارك الله فيكم أخي الفاضل / أختي الفاضلة

قل : " لا إلاه إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين "

لا تنسونا من صالح دعائكم أخي الفاضل / أختي الفاضلة
المرجو منكم إخواني الأفاضل و أخواتي الفضليات التسجيل معنا و مشاركتنا بما تفيض به أقلامكم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المرجو منكم إخواني الأفاضل و أخواتي الفضليات التسجيل معنا و مشاركتنا بما تفيض به أقلامكم

يمكنكم مراسلتي عبر البريد الإلكتروني Hassouniway@hotmail.fr لتقديم اقتراحاتكم و آرائكم و شكرا مسبقا
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بحث : الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
houcine




عدد المساهمات : 721
نقاط : 133865
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/12/2009

بحث : الجمعية المغربية لحقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: بحث : الجمعية المغربية لحقوق الإنسان   بحث : الجمعية المغربية لحقوق الإنسان Icon_minitimeالأحد أبريل 17, 2011 12:14 pm

تعرف على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تأسست الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في 24 يونيو 1979 في خضم الصراع المرير من أجل بناء دولة الحق والقانون ومجتمع الحرية والعدالة الإجتماعية ، مجتمع المواطنين والمواطنات الأحرار المتساوين في التمتع بكافة الحقوق الإنسانية بدون أدنى تمييز أو استثناء . وقد نشأت الجمعية كإطار وحدوي وتعددي مفتوح أمام كل الفعاليات الديمقراطية بالبلاد من أجل المساهمة الفعالة في توسيع وتثبيت نضال شعبنا الهادف إلى إقرار حقوق الإنسان بمفهومها الكوني وفي شموليتها وإلى ترسيخها في الواقع ، ومن أجل المساهمة حسب قدراتها ، في الحركة العالمية الهادفة إلى فرض احترام حقوق الإنسان والشعوب في كافة أرجاء المعمور .
وطوال هذه السنين من العمل على واجهة الدفاع عن حقوق الإنسان تأكدت وترسخت مجموعة من المبادئ المترابطة والمتكاملة لتوجه عمل الجمعية وهي:

1( مبدأ كونية حقوق الإنسان :

يجب أن يتمتع كل البشرـ وبدون أدنى تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي أو الأصل القومي أو الإجتماعي أو الملكية أو صفة الولادة إلى غير ذلك ـ بحقوق الإنسان باعتبار أن الجميع في حاجة إلى الحرية والديمقراطية والعدالة وإلى المقومات المادية للكرامة البشرية المتجسدة في التوفر على الشغل والمأكل الكافي والمتوازن والملبس والسكن اللائقين والعناية الصحية والحماية الإجتماعية والثقافية والترفيهية...
هذا الطابع الكوني لحقوق الإنسان هو الذي أدى بالجمعية إلى اعتبار من جهة أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإتفاقيات الدولية الأخرى هي مرجعيتها النظرية في معالجة قضايا حقوق الإنسان ، ومن جهة أخرى أن الكفاح من أجل فرض احترام حقوق الإنسان هو كفاح عالمي لا بد من خوضه بتعاون من جميع المضطهدين والمستغَلين وأنصار الحرية والتقدم والمساواة والأخوة الإنسانية . ونتيجة لذلك فإن الجميعة تطمح وتعمل لتحقيق وحدة العمل بين الهيئات الحقوقية الإنسانية وبصفة عامة بين مناصري حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والمغاربية والعربية والدولية
أما الخصوصية في ميدان حقوق الإنسان فالجمعية تراها أساسا في نوعية وسائل وأساليب العمل لفرض احترام هذه الحقوق والتي تختلف من بلد لآخر ومن وضع لآخر .

2 ( مبدأ الشموليـة :

بالنسبة للجمعية ، فإن حقوق الإنسان تشكل كلا لايتجزأ وتشمل الحقوق السياسية والمدنية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية . فالبطالة أوالمجاعة أو سوء التغذية أو التمييز بين الرجل والمرأة أو الأمية أو اللامساواة في الحقوق اللغوية وغير ذلك من خروقات للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية تعد دوسا لحقوق الانسان في نفس مستوى الحكم بالإعدام أو التعذيب أو الحرمان من جواز السفر أو انتهاك حرية الرأي والتعبير والصحافة وتأسيس الجمعيات وغير ذلك من الحقوق السياسية والمدنية . فحقوق الإنسان ستظل مبتورة ما لم تتحقق بكل أبعادها . وأكثر من ذلك ، إن تغييب جانب منها يهدد بالنكوص على مستوى الجوانب الأخرى .

3 ( مبدأ الجماهيرية :

أو بعبارة أدق الطابع الجماهيري للعمل من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، بالنسبة للجمعية ، إن هذه الحقوق لا يمكن أن تنزل صدفة من السماء أو تمنح من لدن اي كان ،. كما أن الجمعية لا تتوقع أن تتمكن نخبة من النخب ، مهما بلغت ثقافتها وخبرتها وحسن نيتها واستعدادها النضالي ، من انتزاع هذه الحقوق لفائدة عموم المواطنين . وتعتقد الجمعية أن فكرة حقوق الإنسان لن تتحول إلى قوة فعالة إلا بامتلاكها من لدن الجماهير الواسعة التي تعاني من غياب هذه الحقوق والقادرة وحدها على فرض احترامها بفضل عملها الجماعي الطويل النفس .
فأحسن ضمانة لسيادة حقوق الانسان هو امتلاك المواطن الوعي بها والإستعداد للدفاع عنها .
ومن هنا تأتي الأهمية التي توليها الجمعية لبناء فروعها في مختلف أنحاء البلاد ، فروع مفتوحة على سائر المواطنين وجميع الفعاليات الديمقراطية ، رجالا ونساء ، من مختلف الفئات الشعبية ومن مختلف المشارب السياسية والفكرية . ومن هنا كذلك يأتي تبني الجمعية لشعار وحدة العمل للدفاع عن حقوق الإنسان سعيا وراء تنسيق الجهود بين كافة الهيئات الحقوقية الإنسانية وجميع المنظمات الديمقراطية ، السياسية والنقابية والإجتماعية والثقافية ، مما يمكن من حشد كل الطاقات للدفاع عن حقوق الإنسان .

4 ( مبدأ استقلالية الجمعيـة :

أصبح مبدأ استقلالية الجمعية من مبادئها الثابتة ، ويعني من جهة أخرى الإستقلالية بالنسبة للسلطة ، مهما كانت ، ومن جهة أخرى الاستقلالية بالنسبة لأي حزب أو منظمة أو اتجاه سياسي . وبموجب هذا المبدإ، فإن الجمعية لا تستمد مواقفها سوى من متطلبات الدفاع عن حقوق الإنسان بالاستناد إلى المواثيق الدولية ومبادئها وقانونها الأساسي ومقررات مؤتمراتها وإلى التحليل الموضوعي لواقع حقوق الانسان . لكن الاستقلالية لا تعني الإنعزالية لأن الجمعية من جهة ترغب وتعمل على أن تستوعب في صفوفها مناضلي حقوق الانسان مهما كانت مشاربهم الفكرية والسياسية ولأنها من جهة أخرى مستعدة كل الاستعداد للتعاون على قدم المساواة وبدون أي تمييز مع كل القوى الديمقراطية في مجال الدفاع عن حقوق الانسان . كما أن الإستقلالية إزاء السلطة ــ وهي المصدر الرئيسي لانتهاكات حقوق الإنسان ــ لا تعني القطيعة معها ، فالجمعية مستعدة للتعامل مع السلطات في كل ما يمكن أن يلفت الانتباه للخروقات وفي كل ما يمكن أن يسمح باحترام ولو جزئي لحقوق الانسان وإن الجمعية لا تشترط في هذا التعامل سوى احترام استقلاليتها وهويتها الأصيلة كجمعية للدفاع عن حقوق الإنسان بعيدا عن عقلية التدجين أو التهميش.

5 ( مبدأ الديمقراطيــة :

هناك من جهة الديمقراطية كقاعدة للتعامل داخل الجمعية لضمان مشاركة كافة أعضائها في تحديد توجهاتها ومواقفها الأساسية وفي نقلها إلى حيز الممارسة ، ومن جهة ثانية الديمقراطية في علاقاتها الخارجية حيث تطمح الجمعية إلى تطوير علاقاتها وطنيا ومغاربيا وعربيا ودوليا على أسس الإحترام المتبادل والإقرار الديمقراطي للمهام المشتركة بعيدا عن اساليب الهيمنة أوالتهميش ، وهناك من جهة ثالثة الديمقراطية كعلاقات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية لا بد من إقامتها للتمكن من الإقرار القانوني والعملي لحقوق الانسان في شموليتها : فلا احترام لحقوق الإنسان بدون ديمقراطية ولا ديمقراطية بدون احترام حقوق الإنسان . إن احترام حقوق الإنسان السياسية والمدنية يفترض القطيعة مع الديمقراطية المزيفة وما يطبعها من علاقات مخزنية ويتطلب إرساء دعائم الديمقراطية السياسية ودولة الحق والقانون حيث تشكل الإرادة الشعبية المعبر عنها بحرية وبالأساليب الديمقراطية المتعارف عليها دوليا المصدر الوحيد للمشروعية . كما أن احترام حقوق الإنسان الإقتصادية والإجتماعية والثقافية يفرض التخلص من أسس التبعية والإستغلال وإقامة أسس الديمقراطية الإجتماعية ومجتمع العدالة الإجتماعية

6 ( مبدأ التقدميـة :

إن الجمعية تشكل وبكل تأكيد جزءا من الحركة التقدمية وطنيا ودوليا انطلاقا من أن العمل من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان على أساس المبادئ السابقة يندرج موضوعيا في إطار الكفاح ضد قوى الإضطهاد والإستغلال البشع ومن أجل تقدم البشرية جمعاء نحو إقامة المجتمع الإنساني المبني على الحرية والمساواة والتضامن.



القانون الأساسي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

كما تم تعديله من طرف المؤتمر الوطني السابع المنعقد في 9و10و11 ابريل 2004
المادة 1 : تأسست بمقتضى هذا القانون ووفقا لظهير 15/11/1958 الخاص بالجمعيات ، جمعية أطلق عليهاh "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان".
المادة 2 : مقر الجمعية هو : ممر كراكشو، شارع علال بنعبد الله، الدرج "ب" الطابق ،4 رقم 29، الرباط . ويمكن نقله لمكان آخر بقرار تتخذه اللجنة الإدارية للجمعية .

الأهـداف
المادة 3 : تعمل الجمعية من أجل صيانة كرامة الإنسان واحترام جميع حقوقه بمفهومها الكوني والشمولي وحمايتها والدفاع عنها والنهوض بها . وتهدف بالخصوص إلى:
 التعريف بحقوق الإنسان وإشاعتها والتربية عليها .
 العمل على تصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي وملاءمته معها .
 الفضح والتنديد بجميع الخروقات التي تطال حقوق الإنسان .
 الوقوف بجانب ضحايا خرق حقوق الإنسان تضامنا ومؤازرة ودعما .

الوسـائل
المادة 4 : تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها بكافة الوسائل المشروعة وخاصة :
 مختلف أساليب ووسائل الإعلام
 المحاضرات والندوات والمناظرات والجامعات
 ربط العلاقات والتنسيق وتبادل الخبرات مع سائر المنظمات التي لها نفس الأهداف داخليا وخارجيا.
 التدخل لدى الجهات المسؤولة والمعنية للعمل على حماية وضمان احترام حقوق الإنسان ولمؤازرة وإنصاف ضحايا الخروقات .


العضوية
المادة 5 :
• • تقبل الجمعية في عضويتها من تتوفر فيه الشروط الآتية :
 الالتزام بمبادئ الجمعية وأهدافها وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي .
 التوفر على سلوك أخلاقي مشرف يجعله جديرا بالانتساب إلى الجمعية .
• • يحدد النظام الداخلي أنواع العضوية وشروط التصويت والترشيح للمسؤوليات
• • ٠تسقط العضوية باستقالة أو إقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال بمبادئ وأهداف الجمعية.

أجهزة الجمعية
المادة 6 : تتكون أجهزة الجمعية من :
 المؤتمر الوطني .
 اللجنة الإدارية .
 المكتب المركزي
 الفروع المحلية واجهزتها
 ملتقيات الفروع الوطنية والجهوية
 الفروع الجهوية وأجهزتها


اللجنة الادارية
 المادة 7 : اللجنة الادارية هي أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني .
- تتكون اللجنة الادارية من 61 عضوا على الأكثر منتخبين من قبل المؤتمر .
- يشترط في المرشح لعضوية اللجنة الإدارية التوفر على أقدمية ثلاث سنوات متتالية .
- في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء لأحد أعضاء اللجنة الإدارية يمكن تعويضه بعضو من الجمعية، ويتم ذلك بقرار تتخذه اللجنة الإدارية بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين .
المادة 8 : تختص اللجنة الإدارية :
 بمناقشة وتعديل وإقرار البرنامج العام الذي يضعه المكتب المركزي من أجل تحقيق أهداف الجمعية.
 بمساعدة المكتب المركزي في تكوين فروع الجمعية وزيارتها والمساهمة في تنشيطها وتنفيذ سائر المهام التي تقررها اللجنة الإدارية تلقائيا أو باقتراح من المكتب المركزي .
 بمراقبة ومحاسبة أعمال المكتب المركزي .
 بمناقشة وتعديل وإقرار ميزانية الجمعية التي يضعها المكتب المركزي .
 بالبث في المخالفات والاخلالات التي يرتكبها أعضاؤها بما في ذلك الذين يشكلون المكتب المركزي وتتخذ التدابير اللازمة .
 بالتعويض عند الاقتضاء لأحد أعضاء المكتب المركزي في حالة وفاته أو استقالته أو إعفائه .
 بحل الفروع المشلولة أو المخلة بالتزاماتها الأساسية أو المسيئة لمبادئ و أهداف الجمعية، وفقا لشروط يحددها النظام الداخلي.
المادة 9 : تجتمع اللجنة الإدارية مرة كل ثلاثة أشهر بمقر المكتب المركزي أو بمقر مكتب من مكاتب الفروع أو بمكان آخر يحدده المكتب المركزي، ويمكن لها أن تجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك تلقائيا أو بطلب من المكتب المركزي أو من ثلث الفروع على الأقل .
المادة 10 : - تكون الاجتماعات قانونية بحضور أغلبية الأعضاء وإلا أرجئت إلى أجل لا يتجاوز 15 يوما، ويكون الاجتماع عندئد قانونيا مهما كان عدد الحاضرين. - تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين .


المكتب المركزي
المادة 11 : يتكون المكتب المركزي من 11 إلى 17 عضوا منتخبين من قبل اللجنة الإدارية ومن بين أعضائها ويوزعون فيما بينهم المهام الآتية :
* الرئيس ويختص برئاسة المكتب المركزي واللجنة الادارية والسهر على تنفيذ قرارات المكتب المركزي واللجنة الإدارية وتمثيل الجمعية.وتفوض البعض من اختصاصاته عند الضرورة لباقي أعضاء المكتب المركزي .
* نائب الرئيس أو نوابه: يساعدون الرئيس ويقومون مقامه في حالة تغيب أو حدوث أي عائق .
* الكاتب العام : يشرف على العمل الإداري للجمعية
* نائب الكاتب العام : يساعد الكاتب العام في مهامه ويقوم في حالة التغيب أو حدوث عائق .
* أمين المال : يكلف بإعداد مشروع ميزانية الجمعية، والحفاظ على الوثائق المالية للجمعية، وفتح حساب في اسم الجمعية . ولا يمكنه الصرف إلا بتوقيع الرئيس .
* نائب أمين المال : يساعد الأمين في مهامه ويقوم مقامه في حالة التغيب أو حدوث عائق .
* مستشارون مكلفون بمهام :يوزع المكتب المركزي مهاما إضافية بين سائر أعضائه، كما يستعين في اختصاصاته ومهامه بلجان يكونها من بين أعضاء اللجنة الإدارية أو من أعضاء الجمعية .
المادة 12 : - يضع المكتب المركزي البرامج التطبيقية والتدابير العملية لتنفيذ مقررات المؤتمر وقرارات اللجنة الإدارية ويدير أعمال الجمعية ونشاطها .
- يحق له توقيف أي مكتب فرع خرج عن مبادئ وأهداف الجمعية، ويحق لمكتب الفرع الموقوف الطعن في القرار داخل أجل 30 يوما من تبليغه لقرار التوقيف أمام اللجنة الإدارية بواسطة المكتب المركزي على أن يُعرض الطعن للبث فيه في أول اجتماع للجنة الإدارية .
- يمكن للمكتب المركزي اختيار لائحة من الخبراء يعتمدهم لديه بصفة فردية قصد الاستشارة أو القيام بتكليفات ومهام محددة .
المادة 13 : يجتمع المكتب المركزي بصفة دورية مرتين في كل شهر، ويمكنه أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
المادة 14 : يعتبر اجتماع المكتب المركزي قانونيا بحضور الأغلبية وإلا أجل إلى سبعة أيام يعتبر عندها الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين ويتخذ قراراته بالأغلبية النسبية .
الفروع
المادة 15 : - يمكن تشكيل فرع الجمعية بمنطقة محددة وفق شروط يحددها النظام الداخلي . و لهذه الغاية يتم تكوين لجنة تحضيرية لتأسيس الفرع تختار من بين أعضائها منسقا و نائبا له على أن يتم تزكيتها من طرف المكتب المركزي.
- يكون الأعضاء بكل فرع مكتبا يتراوح عدد أعضائه بين 7 و 13 عضوا .
المادة 16 :- يعقد أعضاء الفرع جمعا عاما عاديا كل سنة ونصف .
- وتكون مهمة الجمع العام العادي هي الاستماع إلى التقرير الأدبي والمالي والبث فيهما ، وانتخاب المكتب الجديد وغير ذلك من القضايا المتعلقة بنشاط الفرع .
- تنتخب مكاتب الفروع إما بواسطة المصادقة على اللائحة المقترحة من طرف لجنة الترشيحات أو عن طريق الاقتراع السري المباشر.
- يتم انعقاد الجمع العام مع إعمال الغاية وطبقا للمواد 23 ، 24 ، 25 .
المادة 17 : - يوزع مكتب الفرع المهام بين أعضائه على الشكل التالي :
رئيس الفرع ونائبه ، كاتب الفرع ونائبه ، أمين الفرع ونائبه ، مستشارون مكلفون بمهام .
وتكون اختصاصات المذكورين على شكل الاختصاصات ــ مع إعمال الغاية ــ المشار إليه في المادة 11 والمتعلقة بتوزيع المهام بين أعضاء المكتب المركزي .
- يستعين مكتب الفرع في اختصاصاته ومهامه بلجان مختصة أو محلية عند الضرورة يكونها من بين أعضاء الفرع.
المادة 18 : تكون مهمة مكتب الفرع هي :
 تنفيذ مقررات الجمع العام بما لا يتعارض ومقررات المؤتمر الوطني للجمعية .
 تنفيذ قرارات وتوجيهات اللجنة الإدارية والمكتب المركزي.
المادة 19 : - يجتمع مكتب الفرع مرتين في الشهر ، وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
- يعتبر الاجتماع قانونيا بحضور الأغلبية .
- تتخذ القرارات بالأغلبية النسبية .
المادة 20 : تحدث بمنطقة الفرع لجنة أو لجان محلية تحت إشراف مكتب الفرع وذلك وفقا لمقتضيات النظام الداخلي . وتحظى اللجنة المحلية بالصفة القانونية وتنتخب منسقا لها ونائبا له .
المادة 21 : يحدث على المستوى الوطني جهاز يسمى الملتقى الوطني للفروع يخضع نشاطه وصلاحياته التقريرية أو الاستشارية لمقتضيات النظام الداخلي.
المادة 21 مكرر :- تحدث على مستوى الجهات المحددة من طرف الجمعية ملتقيات جهوية للفروع يخضع نشاطها وصلاحياتها لمقتضيات النظام الداخلي.
- يمكن على مستوى الجهة المحددة تشكيل فرع جهوي للجمعية يتم تسييره من طرف مكتب جهوي ينتخب من بين أعضائه رئيسا ونائبا له وكاتبا عاما ونائبا له وأمينا للمال ونائبا له ومستشارين مكلفين بمهام
- يحدد النظام الداخلي مهام الفرع الجهوي والمكتب الجهوي وآليات اشتغالهما وغير ذلك من المقتضيات التي تهم نشاط الفرع الجهوي والمكتب الجهوي وعلاقاتهما بالفروع المحلية واللجنة الإدارية والمكتب المركزي .
المؤتمر الوطني
المادة 22 : المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة تقريرية في الجمعية .
  وينعقد مرة كل ثلاث سنوات وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بقرار من ثلثي أعضاء اللجنة الادارية أو بطلب من أغلبية مكاتب الفروع .
  ويحدد تاريخه ومكانه وجدول أعماله واللجنة التحضيرية ونسبة التمثيل فيه من قبل اللجنة الادارية.
  ينتخب المؤتمرون بالاقتراع السري على مستوى التجمعات العامة للفروع التي تعقد لهذه الغاية .
  يشارك أعضاء اللجنة الإدارية واللجنة التحضيرية كمندوبين للمؤتمر الوطني .
المادة 23 : يعتبر الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية المنتدبين وإلا أجل المؤتمر الوطني لمدة لا تتجاوز شهرا يعتبرعندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
المادة 24 : يعرض المكتب المركزي تقرير اللجنة الإدارية الأدبي والمالي وبعد مناقشتهما والبث فيهما يقدم المكتب المركزي واللجنة الإدارية استقالتهما أمام المؤتمر ليشكل من بين أعضائه لجنة الرئاسة المتكونة من رئيس ومقرر ومساعد إلى ثلاثة مساعدين .
المادة 25 : - يشكل المؤتمر من بين أعضائه لجنا للنظر في مشاريع التقارير والتوصيات والمقررات .
- يتخذ المؤتمر قراراته بالأغلبية النسبية .
المادة 26 : تنتخب اللجنة الإدارية إما عن طريق الاقتراع السري المباشر وإما عن طريق لجنة للترشيحات يشكلها المؤتمر من أجل تقديم لائحة المرشحين للجنة الإدارية قصد البث فيها من طرف المؤتمر
مالية الجمعية
المادة 27 : تتشكل مالية الجمعية من اشتراكات الأعضاء ومن التبرعات والوصايا وكافة المداخيل المسموح بها قانونيا والتي توافق عليها الأجهزة المسؤولة للجمعية وتحدد اللجنة الإدارية النسبة التي يساهم بها كل فرع في مالية المكتب المركزي .
المادة 28 : لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا من قبل المؤتمر الوطني وبالأغلبية المطلقة للمؤتمرين، وتضع اللجنة الادارية نظاما داخليا لا يتعارض مع هذا القانون .
المادة 29 : لا يمكن أن تحل الجمعية إلا من قبل المؤتمر الوطني وبأغلبية ثلثي المؤتمرين، وتؤول عنده أموال الجمعية إلى إحدى المنظمات التي لها نفس الأهداف حسب تحديد المؤتمر .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.jerrara.tk
 
بحث : الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بحث : الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
» بحث : البيئة و الإنسان
» بحث : حقوق الإنسان في الإسلام
» كيف يتخذ الإنسان قراراته ؟
» من أين يستمد الإنسان طاقته وحيويته ونشاطه ؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المرجو منكم إخواني الأفاضل و أخواتي الفضليات التسجيل معنا و مشاركتنا بما تفيض به أقلامكم  :: الطلبات والبحوث الدراسية-
انتقل الى: