المرجو منكم إخواني الأفاضل و أخواتي الفضليات التسجيل معنا و مشاركتنا بما تفيض به أقلامكم
مرحبا بكم أخي الفاضل / أختي الفاضلة تشرفنا زيارتكم و نرجو أن تقضوا معنا أمتع الأوقات و اللحظات كما نرجو من سيادتكم التسجيل معنا إن لم تتسجلوا بعد و بارك الله فيكم أخي الفاضل / أختي الفاضلة

قل : " لا إلاه إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين "

لا تنسونا من صالح دعائكم أخي الفاضل / أختي الفاضلة
المرجو منكم إخواني الأفاضل و أخواتي الفضليات التسجيل معنا و مشاركتنا بما تفيض به أقلامكم
مرحبا بكم أخي الفاضل / أختي الفاضلة تشرفنا زيارتكم و نرجو أن تقضوا معنا أمتع الأوقات و اللحظات كما نرجو من سيادتكم التسجيل معنا إن لم تتسجلوا بعد و بارك الله فيكم أخي الفاضل / أختي الفاضلة

قل : " لا إلاه إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين "

لا تنسونا من صالح دعائكم أخي الفاضل / أختي الفاضلة
المرجو منكم إخواني الأفاضل و أخواتي الفضليات التسجيل معنا و مشاركتنا بما تفيض به أقلامكم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المرجو منكم إخواني الأفاضل و أخواتي الفضليات التسجيل معنا و مشاركتنا بما تفيض به أقلامكم

يمكنكم مراسلتي عبر البريد الإلكتروني Hassouniway@hotmail.fr لتقديم اقتراحاتكم و آرائكم و شكرا مسبقا
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ما حكم الدين في سلام الرجل على المرأة باليد؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 35
نقاط : 131550
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 11/12/2009
العمر : 31

ما حكم الدين في سلام الرجل على المرأة باليد؟ Empty
مُساهمةموضوع: ما حكم الدين في سلام الرجل على المرأة باليد؟   ما حكم الدين في سلام الرجل على المرأة باليد؟ Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 22, 2011 12:55 pm




ما حكم الدين في سلام الرجل على المرأة باليد؟


جمهور العلماء لا يجيزون مصافحة المرأة الأجنبية التي لا تحل للرجل، إلا إذا كانت عجوز غير مشتهاة أو دميمة أو صغيرة غير مشتهاة.

قال شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي -حفظه الله- في "فتاوى معاصرة" ما يلي:


لا
أكتم الأخ السائل أن قضية مصافحة الرجل للمرأة التي يسأل عنها قضية شائكة،
وتحقيق الحكم فيها بعيدًا عن التزمت والترخص يحتاج إلى جهد نفسي وفكري
وعلمي، حتى يتحرر المفتي من ضغط الأفكار المستوردة، والأفكار المتوارثة
جميعًا إذا لم يكن يسندهـا كتاب ولا سنة، وحتى يستطيع مناقشة الأدلـة
ومـوازنة الحجج، بعضها ببعض، لاستخلاص الرأي الأرجح والأدنى إلي الحق في
نظر الفقيه، الذي يتوخى في بحثه إرضاء الله، لا موافقة أهواء الناس.


وقبل الدخول في البحث والمناقشة أود أن أخرج صورتين من مجال النزاع أعتقد أن حكمهما لا خلاف عليه بين متقدمي الفقهاء فيما أعلم :


الأولي: تحريم المصافحة للمرأة إذا اقترنت بها الشهوة والتلذذ الجنسي من أحد الطرفين:

الرجل
أو المرأة، أو خيفت فتنة من وراء ذلك في غالب الظن، وذلك أن سد الذريعة
إلى الفساد واجب، ولا سيما إذا لاحت علاماته، وتهيأت أسبابه. ومما يؤكد
هذا ما ذكره العلماء أن لمس الرجـل لإحـدى محـارمه، أو خلوته بها وهي من
قسم المباح في الأصل تنتقل إلى دائرة الحرمة إذا تحركت الشهوة، أو خيفت
الفتنة (انظر: الاختيار لتعليل المختار في فقه الحنفية 4/155)، وخاصة مع
مثل بنت الزوجة أو الحماة أو امرأة الأب، أو أخت الرضاع، اللائي ليس لهن
في النفوس ما للأم أو البنت أو الأخت أو العمة أو الخالة أو نحوها.


الثانيـة
: الترخيص في مصافحـة المرأة العجوز التي لا تشـتهى، ومثلها البنت الصغيرة
التي لا تشتهى ؛ للأمـن مـن أسـباب الفتنة، وكذلك إذا كـان المصافـح
شـيخًا كبيرًا لا يشتَهي.


وذلك
لما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يصافح العجائز، وعبد الله بن
الزبير استأجر عجوزًا تمرضه، فكانت تغمزه وتفلي رأسه. (المرجع السابق ص
156، 155).


ويدل لهذا ما ذكره القرآن في شأن القواعد من النساء، حيث رخص لهن في التخفف من بعض أنواع الملابس ما لم يرخص لغيرهن: {وَالْقَوَاعِدُ
مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ
جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ
وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
}النور-60.


ومثل
ذلك استثناء غير أولي الإربة من الرجال، أي الذين لا أرب لهم في النساء،
والأطفال الذين لم يظهر فيهم الشعور الجنسي لصغر سنهم من نهي المؤمنات عن
إبداء الزينة: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}النور-31.


وما عدا هاتين الصورتين، فهو محل الكلام، وموضع البحث والحاجة إلى التمحيص والتحقيق.


فالذين يوجبون على المرأة أن تغطي جميع جسمها، حتى الوجه والكفين، ولا يجعلونهما من المستثنى المذكور في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}النور-31،
بل يجعلون ما ظهر منها الثياب الظاهرة، كالملاءة والعباءة ونحو ذلك، أو ما
ظهر منها بحكم الضرورة، كأن ينكشف منها شيء عند هبوب ريح شديدة أو نحو
ذلك.


هؤلاء،
لا عجب أن تكون المصافحة عندهم حرامًا لأن الكفين إذا وجبت تغطيتهما كان
النظر إليهما محـرمًا، وإذا كان النظر محـرمًا كان المس كذلك من باب أولى،
لأن المس أغلظ من النظر، لأنه أقوى إثارة للشهوة، ولا مصافحة دون أن تمس
البشرة البشرة.


ولكن من المعروف أن أصحاب هذا القول هم الأقلون، وجمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، يجعلون المستثنى في قوله تعالى: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفين.


فما الدليل عندهم على تحريم المصافحة إذا لم تكن لشهوة ؟.


الحقيقة أنني بحثت عن دليل مقنع منصوص عليه، فلم أعثر على ما أنشده.


وأقوى
ما يستدل به هنا، هو سد الذريعة إلى الفتنة، وهذا مقبول من غير شك عند
تحرك الشهوة، أو خوف الفتنة بوجود أماراتها، ولكن عند الأمن من ذلك وهذا
يتحقق في أحيان كثيرة ما وجه التحريم ؟


ومن
العلماء من استدل بترك النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- مصافحة النساء
عندما بايعهن يوم الفتح بيعة النساء المشهورة، على ما جاء في سورة
الممتحنة.


ولكن
من المقرر أن ترك النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- لأمر من الأمور لا يدل
بالضرورة على تحريمه.. فقد يتركه لأنه حرام، وقد يتركه لأنه مكروه، وقد
يتركه لأنه خلاف الأولى، وقد يتركه لمجرد أنه لا يميل إليه، كتركه أكل
الضب مع أنه مباح. وإذن يكون مجرد ترك النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-
للمصافحة، لا يحمل دليلاً على حرمتها، ولابد من دليل آخر لمن يقول بها.


على
أن ترك مصافحته، -صلى الله عليه وآله وسلم- للنساء في المبايعة ليست موضع
اتفاق، فقد جاء عن أم عطية الأنصارية -رضي الله عنها- ما يدل على المصافحة
في البيعة، خلافًا لما صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث أنكرت
ذلك وأقسمت على نفيه.


وقد
استدل بعض العلماء المعاصرين على تحريم مصافحة المرأة بما أخرجه الطبراني
والبيهقي عن معقل بن يسار عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: " لأن يطعن في رأس أحدكم بِمخْيَط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له "، قال المنذري في الترغيب: ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح.


والمخيط: آلة الخياطة كالإبرة والمسلة ونحوها.


ويلاحظ على الاستدلال بهذا الحديث ما يلي:.


1ـ أن أئمة الحديث لم يصرحوا بصحته، واكتفى مثل المنذري أو الهيثمي أن يقول:

رجاله
ثقات أو رجال الصحيح.. وهذه الكلمة وحدها لا تكفي لإثبات صحة الحديث
لاحتمال أن يكون فيه انقطاع، أو علة خفية، ولهذا لم يخرجه أحد من أصحاب
الدواوين المشهورة، كما لم يستدل به أحد من الفقهاء في الأزمنة الأولى على
تحريم المصافحة ونحوه.


2
-أن فقهاء الحنفية، وبعض فقهاء المالكية قالوا: إن التحريم لا يثبت إلا
بدليل قطعي لا شبهة فيه، مثل القرآن الكريم والأحاديث المتواترة ومثلها
المشهورة، فأما ما كان في ثبوته شبهة، فلا يفيد أكثر من الكراهة مثل
أحاديث الآحاد الصحيحة.. فكيف بما يشك في صحته ؟!.



3ـ على فرض تسليمنا بصحة الحديث، وإمكان أخذ التحريم من مثله، أجد أن دلالة الحديث على الحكم المستدل عليه غير واضحة ؛ فكلمة " يمس امرأة لا تحل له
" لا تعني مجرد لمس البشرة للبشرة، بدون شهوة، كما يحدث في المصافحة
العادية.. بل كلمة " المس " حسب استعمالها في النصوص الشرعية من القرآن
والسنة تعني أحد أمرين:


1 ـ أنها كناية عن الصلة الجنسية " الجماع " كما جاء ذلك عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}النساء-43،
أنه قال: اللمس والملامسة والمس في القرآن كناية عن الجماع.. واستقراء
الآيات التي جاء فيها المس يدل على ذلك بجلاء، كقوله تعـالى على لسان
مريم: {أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ}آل عمران-47، {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}البقرة-237.


وفي الحديث أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كان يدنو من نسائه من غير مسيس.



أنها تعني ما دون الجماع من القبلة والعناق والمباشرة ونحو ذلك مما هو
مقدمات الجماع، وهذا ما جاء عن بعض السلف في تفسير الملامسة:


قال الحاكم في كتاب " الطهارة " من " المستدرك على الصحيحين".


"قد
اتفق البخاري ومسلم على إخراج أحاديث متفرقة في المسندين الصحيحين يستدل
بها على أن اللمس ما دون الجماع. ومن هنا كان مذهب مالك، وظاهر مذهب أحمد:
أن لمس المرأة الذي ينقض الوضوء هو ما كان بشهوة، وبه فسروا قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} وفي القراءة الأخرى: {أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ}.


على
أننا لو نظرنا في صحيح المنقول عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-
لوجدنا ما يدل على أن مجرد لمس اليد لليد بين الرجل والمرأة بلا شهوة ولا
خشية فتنة، غير ممنوع في نفسه، بل قد فعله النبي -صلى الله عليه وآله
وسلم- والأصل في فعله أنه للتشريع والاقتداء : {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}الأحزاب-21.


فقد روى البخاري في كتاب " الأدب " من صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة، لتأخذ بيد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، فتنطلق به حيث شاءت".


وفي رواية للإمام أحمد عن أنس أيضًا قال:.


"إن
كانت الوليدة يعني الأمة من ولائد أهل المدينة لتجيء، فتأخذ بيد رسول الله
-صلى الله عليه وآله وسلم-، فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت
". وأخرجه ابن ماجة أيضًا.


والذي
يطمئن إليه القلب من هذه الروايات أن مجرد الملامسة ليس حرامًا.. فإذا
وجدت أسباب الخلطة كما كان بين النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وأم حرام
وأم سليم، وأمنت الفتنة من الجانبين، فلا بأس بالمصافحة عند الحاجة كمثل
القادم من سفر، والقريب إذا زار قريبة له أو زارته، من غير محارمه، كابنة
الخال، أو ابنة الخالة، أو ابنة العم، أو ابنة العمة أو امرأة العم، أو
امرأة الخال أو نحو ذلك، وخصوصًا إذا كان اللقاء بعد طول غياب.


والذي أحب أن أؤكده في ختام هذا البحث أمران:


الأول:
أن المصافحة إنما تجوز عند عدم الشهوة، وأمن الفتنة، فإذا خيفت الفتنة على
أحد الطرفين، أو وجدت الشهوة والتلذذ من أحدهما حرمت المصافحة بلا شك.


بل
لو فقد هذان الشرطان عدم الشهوة وأمن الفتنة بين الرجل ومحارمه مثل خالته،
أو عمته، أو أخته من الرضاع، أو بنت امرأته، أو زوجة أبيه، أو أم امرأته،
أو غير ذلك، لكانت المصافحة حينئذ حرامًا بل لو فقد الشرطان بين الرجل
وبين صبي أمرد، حرمت مصافحته أيضًا. وربما كان في بعض البيئات، ولدى بعض
الناس، أشد خطرًا من الأنثى.


الثاني:
ينبغي الاقتصار في المصافحة على موضع الحاجة، مثل ما جاء في السؤال
كالأقارب والأصهـار الذين بينهم خلطـة وصلة قوية، ولا يحسـن التوسع في
ذلك، سدًا للذريعة، وبعدًا عن الشبهة، وأخذًا بالأحوط، واقتداءً بالنبي
-صلى الله عليه وآله وسلم-، الذي لم يثبت عنه أنه صافح امرأة أجنبية قط.
وأفضل للمسلم المتدين، والمسلمة المتدينة ألا يبدأ أحدهما بالمصافحة، ولكن
إذا صوفح صافح.

وإنما
قررنا الحكم ليعمل به من يحتاج إليه دون أن يشعر أنه فرط في دينه، ولا
ينكر عليه من رآه يفعل ذلك ما دام أمرًا قابلاً للاجتهاد ... والله أعل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ikhwa.ahlamontada.com
 
ما حكم الدين في سلام الرجل على المرأة باليد؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المرجو منكم إخواني الأفاضل و أخواتي الفضليات التسجيل معنا و مشاركتنا بما تفيض به أقلامكم  :: الحديث والسيرة النبوية-
انتقل الى: